Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23474 بتاريخ 21/12/2021 : نقض الحكم عند إنقاص الخطية الديوانية دون تعليل قائم على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند ممارستها لسلطتها التقديرية في تقدير العقوبة المالية أن تُعَلِّلَ إنقاص مقدار الخطية تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا عُدّ قضاؤها فاقدا للتعليل موجبا للنقض.
- لا يجوز قانونا إصدار حكم يفضي إلى تمكين المخالف من استرجاع وسيلة النقل المحجوزة متى كان الحجز مقررا لضمان استخلاص الخطية الديوانية، لأن رفع الحجز في هذه الحالة يشكل خرقا للقانون.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتيجة لا تُعفيها من واجب حسن تطبيق القانون، بحيث يؤدي الخطأ في تطبيق النص الواجب إلى نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.