Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28638 بتاريخ 21/12/2021 : اعتبار الدفع المستند إلى تغيّر الصفة القانونية للبائع دفعا جديدا غير مقبول إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في مدى وجاهة الدفوع المثارة سابقا لدى محكمة الموضوع.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة المتوفرة لها وبناء قناعتها من الوقائع المطروحة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- يوصف العيب بأنه خفي إذا تعلّق بالمنشآت الأساسية ولم يتسن كشف مصدره أو حقيقته إلا بواسطة أهل الخبرة، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على ما انتهى إليه الاختبار بوصفه معطى فنيا لتكوين قناعتها متى عللت استنتاجها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عـدد 169لسنة 1981 المؤرخ في أول أوت 1981-الفصل الأول منه-الفصل 655 م إ ع-الفصل 123 م م م ت-الفصول 668 و427 و428 م إ ع-الفصول 101 وما بعده م م م ت-الفصل 427 م إ ع-الفصل 428 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.