Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22815 بتاريخ 23/11/2021 : استبعاد الإدانة عند عدم قيامها على الجزم واليقين

J P 22815/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا خالطت عناصر الدعوى الشك تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
  2. مجرد التواجد بمكان الواقعة لا ينهض قرينة قاطعة على ارتكاب الجرم ما لم يعضده وجود قرائن أخرى قوية تدل على نسبة الفعل إلى المتهم.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لصدق الأقوال وترجيحها للقرائن لتكوين قناعتها تُعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.