Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22815 بتاريخ 23/11/2021 : استبعاد الإدانة عند عدم قيامها على الجزم واليقين
Principe juridique
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا خالطت عناصر الدعوى الشك تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
- مجرد التواجد بمكان الواقعة لا ينهض قرينة قاطعة على ارتكاب الجرم ما لم يعضده وجود قرائن أخرى قوية تدل على نسبة الفعل إلى المتهم.
- مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لصدق الأقوال وترجيحها للقرائن لتكوين قناعتها تُعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.