Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35619 بتاريخ 14/02/2022 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام تحريف أو خرق للقانون
Principe juridique
- لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم النهائي في نطاق الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر، أما ما عدا ذلك فلا يدخل في رقابة محكمة القانون.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وبناء قناعتها بشأن ثبوت الوقائع من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومتطابقا مع ما حواه الملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- لا يعد خرقا لقواعد الإثبات أن تطرح محكمة الموضوع الادعاء الذي ظل عاريا عن كل إثبات بعد فحص المؤيدات المقدمة واستخلاص عدم تعلقها بموضوع النزاع، لأن ذلك يندرج ضمن وزن الحجج لا ضمن قلب عبء الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل , 420 , 421 , و 548 من م ا ع-الفصلين 420و 421 من م ا ع-الفصل 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.