Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61987.2018 بتاريخ 16/01/2019 : لا يصح إدخال طرف جديد في طور ما بعد النقض بما يجاوز حدود الإحالة
Principe juridique
- يعدّ الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراء مكمّلا للتبليغ المجرى على معنى الفصل 8 م م م ت كلما لم يحصل التبليغ مباشرة للشخص المعني به أو يتسلمه من وجد بالمقر، ويترتب عن غيابها عدم تمام التبليغ بما يوجب على الطاعن استكمالها أو إثبات تعذر الحصول عليها وفق ما يتيحه القانون.
- لا يكفي ورود ملاحظة عون البريد ببطاقة الإعلام بالبلوغ من قبيل «العنوان ناقص» لترتيب جزاء سقوط الطعن دون التثبت من مدى تطابق العنوان المعتمد مع العناوين الواردة بسائر أوراق الملف ودون تقييم صحة عملية التبليغ ووقوعها فعليا، إذ لا يُنزّل جزاء لم يتضمنه الفصل 8 م م م ت ولا يُحمّل الطاعن خطأ أو تقصير إدارة البريد.
- ينحصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض فيما تسلط عليه النقض وبمناط قرار محكمة النقض، بما يمنع شمول الحكم لطرف جديد لم يكن داخلا في أطوار النزاع السابقة أو قبول مطالب صادرة عنه، لأن ذلك يتجاوز الحدود الإجرائية والقانونية لما يتسلط عليه النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 464 من م م م ت-الفصل 465 من م م م ت-الفصل 467 من م م م ت-الفصل 432 فقرة ثانية من م م م ت-الفصلين 468 و467 من م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 475 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.