Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87495 بتاريخ 28/09/2021 : قصور التعليل يثبت عند إغفال المحكمة مناقشة الشهادات الحاسمة في قيام الإسناد
Principe juridique
- يكون الحكم فاقد التعليل إذا اقتصر على مناقشة مجتزأة لثبوت الإسناد دون تحليل عناصر الإثبات الجوهرية المدرجة بالملف، بما يحول دون الوقوف على الأساس الذي بُني عليه الاقتناع القضائي.
- إغفال المحكمة مناقشة شهادة شاهد حاسم أو بيان سبب استبعادها يعدّ هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم لعدم استكماله لمقتضيات التعليل الموجب للرقابة.
- لا يكفي التعويل على عدم الأخذ بتصريحات القائم بالحق الشخصي لقيام المصلحة متى وُجدت عناصر أخرى كان يتعين بحثها لبيان ما إذا كانت قرائن الإدانة مجتمعة تكفي لإثبات الإسناد أو نفيه.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 63 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.