Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2018/64354 بتاريخ 12/10/2018 : التعويض عن الضرر البدني الناجم عن حادث شغل يخضع لأحكام فواجع الشغل الآمرة
قرار تعقيبي عدد 2018/64354 بتاريخ 12/10/2018 : خضوع التعويض عن الضرر البدني الناجم عن حادث شغل للقواعد الآمرة لفواجع الشغل
Principe juridique
- عدم جواز التمسك ضد مؤسسات التأمين بأي قانون آخر غير القانون عدد86 لسنة 2005 إنما ينحصر في مطالب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور دون غيرها، أما إذا انتفى وصف حادث المرور فإن الرجوع يكون وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
- التأمين الوجوبي للمسؤولية المدنية يرتب حقا مباشرا للغير المتضرر مصدره الإلزام القانوني لا العقد، لذلك لا يمكن معارضة المتضرر بالاستثناءات الاتفاقية وبنود عقد التأمين الرابطة بين المؤمّن والمؤمن.
- إذا اتسم الحادث بصبغة حادث شغل فإن التعويض عن الضرر البدني الأصلي يخضع للقواعد الخاصة الآمرة المتعلقة بفواجع الشغل باعتبارها من النظام العام، ولا يملك المتضرر الخيار بين هذه القواعد والقواعد العامة، ويقتصر نطاق الرجوع ضد الغير على التعويض التكميلي في حدود ما لا تتيحه مقاييس القانون الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 110و121 من مجلة التأمين-الفقرة الثالثة من الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 225 من المجلة الجزائية-الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 76 من نفس القانون-القانون المؤرخ في 21/02/1994-الفصل7 من مجلة التأمين-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.