Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36133 بتاريخ 21/02/2021 : حجية وسائل الإثبات في انقضاء الدين تتوقف على ثبوت اتصالها بسنده محل الدعوى
قرار تعقيبي عدد 36133 بتاريخ 21/02/2021 : لا يعتدّ في إثبات انقضاء الدين بصكوك أو التزام عام ما لم يثبت ارتباطهما بالسند المدعى به
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المطروحة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم دون تحريف أو خرق للقانون.
- لا يكفي لإثبات الوفاء بدين ثابت بسند معين الإدلاء بصكوك أو شهائد خلاص ما لم يقم الدليل على أن تلك المدفوعات تعلقت بذات الدين موضوع السند وأنها قامت مقامه في تحديد مصدر الالتزام ومبلغه.
- كتب الالتزام ولو كان محررا بالحجة العادلة لا ينهض حجة على انقضاء دين معين إذا جاءت عباراته عامة ولم تتضمن تحديد طبيعة الدين أو سببه أو سنده أو تاريخه بما يسمح بربطه بالدين محل النزاع.
- مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهمها لمستندات الخلاص وربطها بالدين تبقى جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة القانون متى تولت المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 420 م ا ع-الفصل 421 م ا ع-الفصل 442 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 361 م ا ع-الفصل 5 م ا ع-الفصل 1119 م ا ع-الفصل 14 من م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.