Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78603 بتاريخ 06/10/2025 : تعذر التنفيذ العيني يحد من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ

قرار تعقيبي عدد 78603 بتاريخ 06/10/2025 : انتفاء موجب الدفع بعدم التنفيذ عند استحالة التنفيذ العيني للتزامات متبادلة

J P 78603/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. إذا تعذر التنفيذ العيني للالتزامات المتبادلة بسبب استكمال محل الالتزام من قبل الغير فإن الدفع بعدم التنفيذ يفقد مبرره لارتباطه بإمكان التنفيذ العيني من الطرفين.
  2. عند تسلم المصنوع المعيب أو المخالف للاتفاق يتعين ترتيب الجزاء وفق قواعد عيوب المصنوع بما يقتضي تقدير كلفة رفع العيوب وحط الثمن أو تحميل الأجير كلفة الإصلاح عوض حرمانه من كامل الأجر أو ترك الثمن محبوسا دون أجل.
  3. لا يجوز للمحكمة تعليق إجراء الحساب بين الطرفين على تحقق تسليم اتفاقي إذا كانت القواعد المكملة لإرادة المتعاقدين تقر أثرا قانونيا لتسلم المصنوع المعيب يفرض تحديد المستحقات بطرح قيمة العيوب من الأجر.
  4. إذا تمسك الخصوم بحججهم وطلبوا ترتيب الآثار المالية للنزاع فإن على المحكمة استعمال سلطتها في إجراءات التحقيق والاستعانة بالخبرة عند الاقتضاء لتحديد الأخطاء والأضرار وإجراء الحساب بما يحقق واجب فصل النزاعات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.