Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78603 بتاريخ 06/10/2025 : تعذر التنفيذ العيني يحد من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ
قرار تعقيبي عدد 78603 بتاريخ 06/10/2025 : انتفاء موجب الدفع بعدم التنفيذ عند استحالة التنفيذ العيني للتزامات متبادلة
Principe juridique
- إذا تعذر التنفيذ العيني للالتزامات المتبادلة بسبب استكمال محل الالتزام من قبل الغير فإن الدفع بعدم التنفيذ يفقد مبرره لارتباطه بإمكان التنفيذ العيني من الطرفين.
- عند تسلم المصنوع المعيب أو المخالف للاتفاق يتعين ترتيب الجزاء وفق قواعد عيوب المصنوع بما يقتضي تقدير كلفة رفع العيوب وحط الثمن أو تحميل الأجير كلفة الإصلاح عوض حرمانه من كامل الأجر أو ترك الثمن محبوسا دون أجل.
- لا يجوز للمحكمة تعليق إجراء الحساب بين الطرفين على تحقق تسليم اتفاقي إذا كانت القواعد المكملة لإرادة المتعاقدين تقر أثرا قانونيا لتسلم المصنوع المعيب يفرض تحديد المستحقات بطرح قيمة العيوب من الأجر.
- إذا تمسك الخصوم بحججهم وطلبوا ترتيب الآثار المالية للنزاع فإن على المحكمة استعمال سلطتها في إجراءات التحقيق والاستعانة بالخبرة عند الاقتضاء لتحديد الأخطاء والأضرار وإجراء الحساب بما يحقق واجب فصل النزاعات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م مم ت-الفصول 242 و246 و247 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 874 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 55 من الدستور-الفصل 22 من العقد-الفصل 13 من العقد-الفصل 15 من العقد-الفصل 828 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 242 و ما يليه من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 875 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 878 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 882 و246 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 874 و882 من مجلة الالتزامات و العقود-الفقرة 2 من الفصل 13 من عقد الصفقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.