Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78277 بتاريخ 12/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 78277/202012 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع.
  2. الإسقاط الصادر عن المتضرر لا يؤثر على التتبع الجزائي إلا في الصور التي يحددها القانون على وجه الحصر ويبقى أثره منحصرا في نطاق الدعوى المدنية متى تضمن إبراء صريحا للمدين.
  3. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليل القرار وتوفر شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة ولا يتحقق هذا الشرط إلا بعد التثبت من بطاقة السوابق العدلية المضمنة بملف القضية.
  4. عدم تضمين ملف القضية ما يثبت عدم سبق الحكم بالسجن يجعل منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني مخالفا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 ويستوجب نقض القرار في هذا الحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.