Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67067 بتاريخ 18/10/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل يقوم على قرينة الدخل المفترض دون اشتراط إثبات الخصم الفعلي من الأجر

قرار استئنافي عدد 67067 بتاريخ 18/10/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل يثبت بقيام العجز دون اشتراط إثبات خصم الأجر

J P 67067/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. استحقاق التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز لا يتوقف على الإدلاء بما يفيد إيقاف صرف الأجرة متى كانت النصوص المنظمة لهذا التعويض مطلقة ولم تشترط ذلك.
  2. عند عدم توفر أجرة فعلية يمكن اعتمادها لتقدير الخسارة في الدخل، يجوز اعتماد الأجر الأدنى المضمون بما يفيد قيام دخل مفترض لكل بالغ سن الرشد يوجب التعويض عن الإنقاص منه.
  3. التمسك بوجوب خصم دفوعات صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي يقتضي إثبات حصول تلك الدفوعات ممن يدعيها، ولا يكفي الادعاء المجرد لإسقاط الحق في التعويض عن مدة العجز.

Textes appliqués

  • القانون 86 لسنة 2005-الفصلين 127 و130 من مجلة التامين-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.