Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67067 بتاريخ 18/10/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل يقوم على قرينة الدخل المفترض دون اشتراط إثبات الخصم الفعلي من الأجر
قرار استئنافي عدد 67067 بتاريخ 18/10/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل يثبت بقيام العجز دون اشتراط إثبات خصم الأجر
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز لا يتوقف على الإدلاء بما يفيد إيقاف صرف الأجرة متى كانت النصوص المنظمة لهذا التعويض مطلقة ولم تشترط ذلك.
- عند عدم توفر أجرة فعلية يمكن اعتمادها لتقدير الخسارة في الدخل، يجوز اعتماد الأجر الأدنى المضمون بما يفيد قيام دخل مفترض لكل بالغ سن الرشد يوجب التعويض عن الإنقاص منه.
- التمسك بوجوب خصم دفوعات صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي يقتضي إثبات حصول تلك الدفوعات ممن يدعيها، ولا يكفي الادعاء المجرد لإسقاط الحق في التعويض عن مدة العجز.
Textes appliqués
- القانون 86 لسنة 2005-الفصلين 127 و130 من مجلة التامين-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.