Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58490/58512 بتاريخ 18/01/2021 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل المبيّن لأسانيده
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، وإلا اعتبر فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت والفصل 357 مكرر من م ح ع بما يوجب نقضه.
- لا يجوز الاستناد إلى الحوز والتصرف لتأسيس الحق متى كان طالب التسجيل قد بنى ادعاءه على سند تملك معين، لأن الحائز لا يكسب بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه ولا يملك تغيير مبنى حيازته لفائدته.
- لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا كان واضحا وسائغا ومحيطا بالرد على الدفوع الجوهرية، فإن خلا من ذلك كان مشوبا بقصور التسبيب الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.