Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39044 بتاريخ 04/12/2023 : بطلان الحكم عند مخالفة تركيبة محكمة الأطفال لشروطها القانونية
قرار تعقيبي عدد 39044 بتاريخ 04/12/2023 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال تركيبة محكمة الأطفال بالتنصيص على عضوي مستشاري الطفولة
Principe juridique
- تركيبة المحكمة مسألة إجرائية تتعلق بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية، وكل إخلال بها يترتب عنه بطلان الأعمال والحكم الصادر على أساسها.
- عند نظر محكمة الأطفال في الجنح يتعين أن تتألف من رئيس دائرة وعضوين مستشارين من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة، ويؤدي عدم احترام هذا التكوين إلى خرق للقانون يستوجب النقض.
- لدى محكمة التعقيب صلاحية إثارة تلقائيا ما تراه من إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.