Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38850 بتاريخ 25/05/2022 : استحقاق شريط أرضي لا يثبت بمجرد اعتماد محكمة الأصل على اختبار مؤسس على تصريحات غير مدعمة بما له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 38850 بتاريخ 25/05/2022 : نقض الحكم الاستحقاقي إذا بُني على تقرير خبرة غير مؤسس على معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير قاضي الأصل للوقائع والأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يقوم على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا يستقيم القضاء بالاستحقاق إذا تأسس على خبرة انبنت على مجرد تصريحات غير مثبتة بالملف، بما يجعل الأساس الذي بُني عليه الحكم واهيا واقعا ومخطئا قانونا.
- إذا بيّن ملف الدعوى وجود نقص في المساحة لدى أكثر من مالك مجاور بما ينفي دلالة الاستيلاء على الجزء المتنازع فيه، تعيّن على محكمة الموضوع إجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة للتثبت من واقعة الاستيلاء قبل ترتيب الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-فصل 175 فقرة 1 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.