Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38882.2021 بتاريخ 20/04/2022 : قبول الدعوى متوقف على ثبوت الصفة

قرار تعقيبي عدد 38882.2021 بتاريخ 20/04/2022 : رفض الدعوى عند عدم ثبوت الصفة

J P 38882.2021/202220 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصبّ على العيوب القانونية التي تشوب القرار الاستئنافي المطعون فيه، ولا يُسمع إذا انصرف إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي أو تقديراته باعتبار أن التعقيب لا يوجّه إلا ضد الأحكام النهائية.
  2. تعدّ الصفة شرطا من شروط القيام المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح برفض الدعوى متى انتفت، ولو لم يتمسك الخصوم بذلك.
  3. إذا تأسست الدعوى على صفة المالك أو الحائز وكان سند هذه الصفة لا يطابق هوية القائم كما وردت بعريضة الدعوى، فإن عدم الإدلاء بما يفيد انطباق الهوية رغم مطالبة المحكمة بذلك يترتب عنه قانونا رفض الدعوى لعدم ثبوت الصفة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 21 و24 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 19 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.