Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39078 بتاريخ 27/04/2022 : صحة العقلة التوقيفية تتوقف على قابلية السند للتنفيذ عند البت في تصحيحها

قرار تعقيبي عدد 39078 بتاريخ 27/04/2022 : صحة العقلة التوقيفية لا تتوقف على قابلية السند للتنفيذ وقت إجرائها

J P 39078/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يشترط لصحة إجراء العقلة التوقيفية أن يكون السند قابلا للتنفيذ وقت إجرائها، وإنما يتعين توفر قابلية التنفيذ عند القضاء في صحة إجراءاتها، وإلا تعين تأجيل النظر فيها إلى حين تحقق هذه القابلية.
  2. بطاقات الجبر وبطاقات الالزام تعد من السندات التنفيذية التي خول المشرع لبعض المؤسسات العمومية إصدارها، ويجوز اتخاذها أساسا لإجراء العقلة التوقيفية، كما لا يوقف الاعتراض تنفيذها وفق الأحكام التي منحَتها هذه الصبغة الإلزامية.
  3. تحديد فاضل الحساب موضوع التصريح في قضايا العقلة التوقيفية وضبطه وفق الإجراءات القانونية هو واجب محمول على المعقول تحت يده، ويقع على المعقول عنه عبء إثبات عدم صحة التصريح، أما المحكمة فتقتصر على معاينة محتوى التصريح وترتيب آثاره ما لم يثبت الطعن فيه بدليل قاطع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.