Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39047 بتاريخ 15/06/2022 : دعوى كف الشغب على عقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم تقوم على ثبوت الحوز والتصرف لا على وجود مطلب تحيين

قرار تعقيبي عدد 39047 بتاريخ 15/06/2022 : ثبوت كف الشغب في العقار المسجل بقيام التجاوز في المناب على حساب مناب الشريك

J P 39047/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. متى ثبت أن العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن دعوى كف الشغب تقدر على أساس الحالة الواقعية للحوز والتصرف وتبقى دعوى وقتية لحماية واضع اليد دون أن يؤثر وجود مطلب تحيين من عدمه على أصل النزاع.
  2. إذا كانت حالة الاشتراك في الملكية قائمة بعقار مسجل فإن استئثار أحد الشركاء بالانتفاع أو التصرف بما يتجاوز منابه على حساب مناب شريك آخر يعد شغبا يخول للمضرور طلب كفه دون تعليق ذلك على إجراء القسمة.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار لإثبات التجاوز في المنابات داخل العقار المسجل هو من مسائل التقدير الموضوعي التي تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومنسجما مع معطيات الملف.

Textes appliqués

  • الفصل19م.م.م.ت-الفصل420م.ا.ع-الفصل185م.م.م.ت-الفصل191م.م.م.ت-الفصل9 من قانون 10/04/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفلصل54م.م.م.ت-الفصل241م.ا.ع-الفصل58م.ح.ع-الفصل307م.ح.ع-الفصلين58و307م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.