Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33140 بتاريخ 06/10/2021 : قصور التعليل عند إغفال رقابة المحكمة على انضواء مبالغ التعويض ضمن مدّة المأمورية
قرار تعقيبي عدد 33140 بتاريخ 06/10/2021 : يثبت قصور التعليل إذا لم تبسط محكمة الإحالة رقابتها على انضواء مبالغ التعويض داخل مدة المأمورية التي ضبطتها
Principe juridique
- نظر محكمة الإحالة بعد النقض والإحالة يقتصر على ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر فيما اتصل به القضاء بصفة باتة نتيجة رفض الطعن فيه، عملا بما يستفاد من الفصلين 176 و191 من م م م ت.
- إذا ضبطت محكمة الموضوع مدة التعويض باعتبارها الإطار الزمني المحدد لاحتساب الخسارة، تعيّن عليها بسط رقابتها على مبالغ عناصر الضرر للتثبت من انضوائها داخل تلك المدة، وإلا كان قضاؤها مشوبا بقصور في التعليل وهضم لحقوق الدفاع.
- مجرد الاطمئنان إلى أعمال الاختبار لا يعفي المحكمة من مناقشة الدفع الجوهري المتعلق بتجاوز الخبير لنص المأمورية أو بتضمين التعويض مبالغ خارجة عن حدوده الزمنية، لأن هذا الدفع مؤثر في مقدار التعويض ويقتضي ردا صريحا أو تعليلا يستفاد منه الرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 705 فقرة 2 من م ت-الفصل 410 من م ت-الفصل 410 مكرر-الفصل 411 من م ت-الفصل 125-الفصل 126 من م م م ت-الفصل 176 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 191 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 278 من م اع-الفصل 420 من م اع-الفصل 103 من الدستور-الفصل 410 ثالثا من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.