Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38631 بتاريخ 23/05/2022 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم إتمام موجباته رغم استدعاء محامي المستأنف قانونا

قرار تعقيبي عدد 38631 بتاريخ 23/05/2022 : سقوط الاستئناف عند عدم إتمام موجباته رغم الاستدعاء القانوني

J P 38631/202223 mai 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب النقض لمجرد خطأ مادي وارد بعنوان القرار متى كان تعليل الحكم ومنطوقه منسجمين ومؤسسين على الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
  2. يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الإجراءات والآجال القانونية إجراءً أساسيا لضمان حسن سير القضاء، ويترتب عن ثبوته قيام قرينة العلم بموعد الجلسة وما يلزم عنها من آثار إجرائية.
  3. يسوغ التصريح بسقوط الطعن بالاستئناف عند تقاعس المستأنف عن إتمام موجباته بعد استدعائه قانونا، ولا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت حصول طلب التأخير أو ما يفيد قيام مانع جدي في أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصول 134 و 71 و 72 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 133 من م م م ت-الفصل 44-الفصل 135 من نفس المجلة-الفصل 134 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.