Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38716 بتاريخ 20/05/2022 : شمول حلول المؤمن لمصاريف الدعوى عند التنصيص على ضمان التبعات المالية للمسؤولية المدنية دون استثناء
Principe juridique
- يثبت ركن الصفة في الدعوى متى كان المدعي متحوزا للعقار وثبتت صلته به بموجب حجة كتابية تعتبر إقرارا من البائع وشهادة منه حتى وإن لم تتضمن إمضاء المشتري.
- ينتفي الدفع بعدم صفة المدعى عليه متى ثبت أن مصدر الضرر راجع إلى مرفق أو تجهيزات تابعة له، ولا يؤثر في ذلك وجود مجرى مائي مجاور ما دام الضرر ناتجا عن مياه ملوثة منسوبة إلى جهة بعينها لا إلى المجرى في حد ذاته.
- إذا نص عقد التأمين على ضمان النتائج المالية للمسؤولية المدنية وحلول شركة التأمين في الدعاوى المقامة على المؤمن له على أساس تلك المسؤولية دون استثناء صريح، فإن هذا الحلول يشمل تبعات الدعوى المالية كافة بما فيها المصاريف القانونية وأتعاب التقاضي والمحاماة وأجور الاختبار.
- لا يجوز تحميل المؤمن له بالمصاريف التابعة للدعوى في مواجهة المؤمن متى كان نطاق الضمان العقدي يشمل تبعات المسؤولية المدنية المالية دون أن يتمسك المؤمن باستبعاد تلك المصاريف صراحة طوال أطوار التقاضي، وإلا عدّ ذلك خرقا لمبدأ حجية العقود وقضاء بما لم يطلبه الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 1 من مجلة المياه-الفصل 4-الفصل 513 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.