Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32932 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الالتزام عند ابتنائه على سبب غير جائز

قرار تعقيبي عدد 32932 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الالتزام لقيام الدعوى على سبب غير جائز

J P 32932/202122 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدفع بمخالفة إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف أن يكون المستند المدعى إغفاله داخلا ضمن المؤيدات المنصوص عليها بكشف المؤيدات المودع بكتابة المحكمة حتى يترتب على عدم تبليغه أثره الإجرائي.
  2. إذا ثبت أن سبب الالتزام مخالف للقانون أو للنظام العام تعين الحكم ببطلان الالتزام لانعدام السبب الجائز بوصفه شرطا لازما لتعمير الذمة.
  3. لا تقوم الدعوى بالتعويض عن التزامات ناشئة عن تصرف قانوني موضوعه أو سببه نقل بضاعة مهربة أو خارج المسالك القانونية لأن ذلك يجعل أساس المطالبة قائما على سبب غير جائز قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 633 م ت-الفصل 420 م إ ع-الفصل 68 م إ ع-الفصل 2 م إ ع-الفصل 67 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.