Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28292 بتاريخ 21/03/2022 : تسويغ تأجيل تنفيذ العقاب بالتعليل المستند إلى السلطة التقديرية
قرار تعقيبي عدد 28292 بتاريخ 21/03/2022 : تعليل تأجيل تنفيذ العقاب يتحقق ببيان موجب استعمال السلطة التقديرية
Principe juridique
- تعليل الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يكتسي صبغة جوهرية، ويتحقق متى تضمّن القرار سببا واضحا يبرز موجب استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في هذا الإجراء دون الاكتفاء بالمنطوق المجرد.
- لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل في مسألة تأجيل التنفيذ إذا استندت المحكمة إلى عناصر مستخلصة مما له أصل ثابت بالملف وأبانت بها سبب التخفيف الذي اعتمدته في نطاق سلطتها التقديرية.
- يجوز للمحكمة عند تقدير تأجيل تنفيذ العقاب أن تعتمد قرينة سلامة النية والاستقامة متى خلا الملف مما يفيد سابقية الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، ويعد ذلك تعليلا مستساغا وموافقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.