Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23570 بتاريخ 12/01/2022 : تحديد مسؤولية حوادث تقاطع السكة الحديدية وفق التشريع الجاري به العمل عند غياب قرار التجهيز
قرار تعقيبي عدد 23570 بتاريخ 12/01/2022 : تحديد مسؤولية حادث المرور الذي تكون فيه عربة سكة حديدية طرفا وفق التشريع الجاري به العمل
Principe juridique
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكة الحديدية طرفا لا يخضع للمسؤولية الموضوعية، وإنما يضبط طبقا للتشاريع الجاري به العمل بحسب الإحالة المقررة لنظام هذا الصنف من الحوادث.
- عند عدم توفر الشروط العامة المتعلقة بتجهيز نقاط تقاطع السكك الحديدية بقرار مشترك على معنى النص المنظم لذلك، يتعين الرجوع إلى التشريع المتعلق بالطرقات لتحديد قواعد السير وأولوية المرور عند التقاطع.
- يعد الحكم خرقا للقانون وقصورا في التعليل إذا حمّل أحد الأطراف كامل المسؤولية دون مناقشة دور الطرف الآخر في حصول الحادث ودون الاستناد إلى التشاريع المنطبقة لتحديد هذه المسؤوليات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الامر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020-الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020-الفصل 17 من الامر عدد 151 المؤرخ في 24 جانفي 2000-الفصل 29 من القانون عدد 74 لسنة 1998-32 من مجلة الطرقات-الفصل 122 م ت-الفصل 123 م ت-القانون عدد 47 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998-الفصل الأول منه-الفصل 29 منه-الفصل 32 مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.