Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23168.2020 بتاريخ 04/11/2020 : استحقاق منحة السكن للحاضنة يتوقف على ثبوت عدم توفرها على مسكن صالح
قرار تعقيبي عدد 23168.2020 بتاريخ 04/11/2020 : استحقاق منحة السكن يقتضي تعليلا يواجه الدفع بعدم جاهزية مسكن الحاضنة
Principe juridique
- تقدير التعويض عن ضرر الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس التقدير على عناصر معتبرة قانونا وجاء التعليل سائغا وكافيا لتبرير النتيجة.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تواجه بالرد والتعليل الدفوع الجوهرية المتعلقة بمصلحة المحضون عند الفصل في سكنى الحاضنة، كما يمتنع عليها تحريف تصريحات الخصوم، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حق الدفاع.
- تقدير نفقة الأبناء يقتضي إبراز وإعمال المعايير القانونية المتعلقة بحال المتفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار مع التثبت من مشمولات النفقة، ولا يجوز إسناد التخفيض إلى تعليلات بديلة لا تقوم مقام تلك المعايير، وإلا تحقق خرق القانون وقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 م أ ش-الفصل 56 من م اش-الفصل 23 من م أ ش-الفصل 52 من م أ ش-الفصل 50 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.