Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23050 بتاريخ 04/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها، ويُعدّ كافيا متى تضمّن عرضا لماديات الواقعة وتناولا للعناصر والدفوعات الأساسية على نحو مستساغ ومؤسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها، لأنّ ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.
- لا تتدخّل محكمة التعقيب لنقض قرار مطعون فيه متى كان مؤسّسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليله مستساغا، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون الحلول محل محكمة الموضوع في اجتهادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.