Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23113 بتاريخ 27/11/2015 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب ما يثبت الدخل المصرح به
قرار تعقيبي عدد 23113 بتاريخ 27/11/2015 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لاحتساب التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن العجز المتسبب في خسارة الدخل على أساس الدخل الفعلي المصرّح به خلال السنة السابقة للحادث، وإذا لم يُدل المتضرر بما يثبت دخله بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي اعتُمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع كبديل قانوني لأساس الاحتساب.
- اعتماد المحكمة للأجر الأدنى السنوي السابق لتاريخ الحادث يكون تطبيقا سليما لمقتضى الفصل 127 م ت متى تبيّن عدم وجود ما يفيد ثبوت دخل محدد وفق وسائل الإثبات التي اعتمدها المشرّع.
- الترفيع أو التخفيض من المبالغ المحكوم بها بنسبة معينة طبق الفصل 121/2 م ت هو من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل بشرط تسبيب هذا التقدير بما يبرره من عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 127 م ت-الفصل 121/2 م ت-الامر المؤرخ في 1/7/2010 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.