Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23014 بتاريخ 19/10/2020 : ملكية العقار تتحدد بمقتضى عقد الشراء لا بواقعة دفع الثمن أو إنجاز البناء

قرار تعقيبي عدد 23014 بتاريخ 19/10/2020 : ثبوت الشراء على الشياع بحجة عادلة يمنع الانفراد بالملكية بدعوى تمويل الثمن أو تشييد البناء

J P 23014/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. متى ثبتت الملكية على الشياع بحجة شراء محررة بالحجة العادلة فإن ادعاء أحد الشركاء أنه انفرد بدفع الثمن أو تشييد البناء لا يصلح وحده لنفي حقوق بقية الشركاء المستمدة من سند التملك.
  2. الطعن بسوء تطبيق القانون لا يكون وجيها إلا إذا عيّن الطاعن النص القانوني المدّعى خرقه وبيّن وجه إساءة تطبيقه، أما الاكتفاء بعرض وقائع مادية فلا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
  3. لا يوصم القرار بضعف التعليل متى كانت أسبابه منسجمة مع سند الملكية ومع القاعدة القاضية بأن الأرض بما عليها تتبع الملكية، ولو خالف ذلك ما يتمسك به الطاعن من عناصر واقعية لا تغير من مدلول السند.

Textes appliqués

  • قاعدة أن الأرض بما عليها هي ملك له ولمن شاركه في الملكية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.