Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23282 بتاريخ 19/02/2009 : عدم قيام مساهمة الزوجة في النفقة إلا بثبوت قدرة مالية قارة

J P 23282/200919 février 2009

Principe juridique

  1. لا تنهض مساهمة الزوجة في النفقة على الأسرة إلا إذا ثبتت قدرتها على ذلك بحصولها على مورد قار ومداخيل ثابتة تمكنها من المساهمة.
  2. واجب الإنفاق الأصلي والأساسي يبقى محمولا على الزوج ولا تقوم مساهمة الزوجة مقامه لأن نطاقها لا يتجاوز المساندة عند الضرورة.
  3. عدم تسجيل الفواتير لا يؤثر في الفصل في النزاع متى لم تكن هي سند الحكم وكان القضاء مبنيا على عدم المنازعة في المبالغ المضمنة بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.