Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23282 بتاريخ 19/02/2009 : عدم قيام مساهمة الزوجة في النفقة إلا بثبوت قدرة مالية قارة
Principe juridique
- لا تنهض مساهمة الزوجة في النفقة على الأسرة إلا إذا ثبتت قدرتها على ذلك بحصولها على مورد قار ومداخيل ثابتة تمكنها من المساهمة.
- واجب الإنفاق الأصلي والأساسي يبقى محمولا على الزوج ولا تقوم مساهمة الزوجة مقامه لأن نطاقها لا يتجاوز المساندة عند الضرورة.
- عدم تسجيل الفواتير لا يؤثر في الفصل في النزاع متى لم تكن هي سند الحكم وكان القضاء مبنيا على عدم المنازعة في المبالغ المضمنة بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
- الفصلين 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 544 م ا ع autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 16267 المؤرخ في 24 جانفي 1989 autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1976 autres décisions
- القرار التعقيبي 36392 المؤرخ في 12/04/1995 autres décisions
- الفصل 37 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 123 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
- الفصل 23 من القانون الصادر في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.