Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23040.2020 بتاريخ 22/01/2021 : عدم ثبوت الطرد إذا تعذر الاستناد إلى محضر معاينة لاحق على التنبيه بالالتحاق بالعمل

قرار تعقيبي عدد 23040.2020 بتاريخ 22/01/2021 : عدم ثبوت الطرد عند قصور وسائل الإثبات عن إقامة الرفض النهائي لإرجاع الأجير إلى عمله

J P 23040.2020/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. تعليق الآجال والإجراءات المقرر بمقتضى المرسوم المتعلق بتعليق الاجراءات والآجال يقتصر على المدة المحددة به ويستأنف احتساب الآجال بعد انقضاء الشهر الموالي لنشر الأمر الحكومي الصادر لبيان تطبيقه.
  2. لا تثبت واقعة الطرد متى كانت وسائل الإثبات المقدمة لا ترقى إلى اليقين، إذ لا يعتمد في إثباتها على شهادة السماع غير الجازمة.
  3. محضر المعاينة لا يؤسس وحده لإثبات الطرد إذا تعارض تسلسله الزمني مع إجراء سابق يفيد مطالبة الأجير بالالتحاق بمركز العمل بما ينفي دلالته على الرفض النهائي للإرجاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.