Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22624 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على العمل الفعلي دون إمكان الحكم به عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية
قرار تعقيبي عدد 22624 بتاريخ 13/11/2020 : بطلان الجزم بانقطاع العلاقة الشغلية عند غياب التثبت من حقيقة التوقف الفجئي عن العمل
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا تُمارس على وجه صحيح إلا بعد استفراغ الجهد في التثبت من قيام التوقف الفجئي عن العمل بالاعتماد على مجمل عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيحها بتعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
- إذا تعارضت الحجة الرسمية الصادرة عن تفقدية الشغل مع حجج رسمية أخرى ثابتة بمحضري جلسات تصالح فإن الاقتصار على الأخذ بتلك الشهادة دون مناقشة التعارض والتحقق من حقيقة التوقف الفجئي عن العمل يُعد تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل موجبين للنقض.
- الأجر لا يُقضى به عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية ما لم يثبت قيام عمل فعلي أو وضعية قانونية تُبقي الأجير على ذمة المؤجر على نحو ينهض به سند قضائي معلل، إذ إن استحقاق الأجر مرتبط بمقابل العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصول 428 و434 من م ا ع-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.