Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87618 بتاريخ 29/06/2020 : تقدير الأدلة في جريمة افتكاك حوز بالقوة من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 87618/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل في التعقيب ما يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تنقض فيه محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. جريمة نص الإحالة في افتكاك حوز بالقوة لا تقوم إلا بثبوت الحوز الفعلي للعقار لفائدة الشاكي وبثبوت استعمال القوة لمنعه من استغلاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.