Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86733 بتاريخ 29/06/2020 : رفض مطلب التعقيب في الحكم الغيابي عند عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض

J P 86733/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول مطلب التعقيب في الأحكام الغيابية أن يثبت الطاعن وقوع الطعن داخل أجل عشرة أيام من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض.
  2. يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض الإخلال بشرط إجرائي جوهري لقبول الطعن بالتعقيب، مما يوجب رفضه شكلا.
  3. تتعلق شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها والتثبت من احترامها ومراقبتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.