Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60501 بتاريخ 23/09/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

قرار تعقيبي عدد 60501 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 60501/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها إذا كان الحكم قد بيّن الوقائع ووصفها القانوني وأورد الأدلة التي استند إليها بما يكفي لتبرير الإدانة.
  3. تكون محكمة الأصل قد طبقت القانون تطبيقا سليما متى تعرضت لركن الإسناد واستظهرت أسبابه من مستندات ثابتة بأوراق القضية، ويعد النعي بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع غير وجيه إذا لم يبرز الطاعن ما يفند الحجج المعتمدة أو يوهنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.