Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67120 بتاريخ 31/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة متى قام التعليل على انتفاء ركن الاستيلاء
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
- وجوب تعليل الأحكام يقتضي تمحيص عناصر الملف دون تحريف ثم الموازنة بينها وترجيح ما يساند النتيجة التي انتهى إليها القاضي، سواء تعلق الأمر بالإدانة أو بالبراءة.
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة من وكيل لموكله إلا بثبوت ركن الاستيلاء أو الاستبداد بالمال المسلم على وجه الأمانة، ويترتب على انتفاء هذا الركن عدم سماع الدعوى لغياب عناصر الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.