Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67844.2018 بتاريخ 29/03/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر البحث الاستقرائي متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إذا أجرت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وفق الإجراءات القانونية وبنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن تقديرها لنتائج تلك الأبحاث وترجيحها بين عناصر الملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة التعقيب.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى جاءت حيثياته متناسقة وشاملة وردّت على الدفوع المثارة بعد تفحص الوثائق وترجيحها دون تحريف أو خرق للقانون، لأن الطعن الذي يقتصر على مجادلة المحكمة في استخلاصها للوقائع يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
- لا تنقض محكمة التعقيب حكم محكمة الموضوع بمجرد اختلاف الطاعن معها في استنتاجها للنتيجة من عناصر الإثبات، طالما استند الحكم إلى تعليل سليم واقعا وقانونا ومستمَد من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.