Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37060 بتاريخ 16/05/2022 : حل الشركة القضائي يتحقق بثبوت نزاع جدي يهدد سيرها الطبيعي

قرار تعقيبي عدد 37060 بتاريخ 16/05/2022 : حلّ الشركة القضائي يقوم متى ثبت أن نزاعا جدّيا بين الشركاء عطّل سيرها الطبيعي

J P 37060/202216 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على اعتبارات موضوعية وعلّل تعليلا سليما بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. الفصل 26 من م ش ت يقرر حقّا مطلقا لكل شريك في الالتجاء إلى المحكمة لطلب حلّ الشركة لأسباب مشروعة، ولا يجوز تقييد هذا الحق بإجراءات مسبقة غير منصوص عليها صراحة.
  3. إطلاق عبارة الفصل 26 من م ش ت يقتضي أخذها على إطلاقها عملا بالفصل 533 من م ا ع، بما يمنع حصر أسباب الحلّ القضائي في صور معدودة متى ثبتت أسباب مشروعة تبرر الانحلال.
  4. عدم حصر مجلة الشركات التجارية لحالات الانحلال القضائي يجيز التصريح بحلّ الشركة متى ثبت وجود نزاع جدّي وجوهري بين الشركاء يهدد دواليبها ويعرقل سير نشاطها بصورة طبيعية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 من م ش ت فقرة 5-الفصول 26 و 27 و 142 من م ش ت-الفصل 123-الفصل 26 م ش ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 110 م م م ت-الفصل 142 من م ش ت-الفصول 21 وما بعده-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.