Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38615.2022 بتاريخ 14/06/2022 : تبليغ الذات المعنوية يعد صحيحا متى تم بمقرها مع إمضاء وختم من يمثلها دون اشتراط التنصيص على هويته كاملة بمحضر العدل المنفذ

قرار تعقيبي عدد 38615.2022 بتاريخ 14/06/2022 : تبليغ الذات المعنوية يعد صحيحا بتسليم النظير بمقرها مختوما دون اشتراط التنصيص على هوية الممثل

J P 38615.2022/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. تبليغ الذات المعنوية يكون صحيحا متى تم بمكتبها أو بمقرها الرسمي وبحضور من يتولى الاستلام عنها وإمضاء الأصل ووضع الختم، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم التنصيص على هوية ممثلها متى استوفى محضر الإعلام موجبات التبليغ المقررة للذوات المعنوية.
  2. محاضر عدول التنفيذ تعد حججا رسمية لا يمكن دحض ما تضمنته إلا بالطعن بالزور، ويظل ما ورد بها من حصول التسليم والإمضاء ووضع الختم حجة على تمام التبليغ ما لم يقدم ما يفيد سلوك طريق الطعن فيها.
  3. لا يتحقق بطلان محضر العقلة التوقيفية إلا عند تخلف البيانات الوجوبية التي نص عليها الفصل 332 م م م ت، ولا يجوز إحداث متطلبات شكلية غير منصوص عليها صراحة ضمن ذلك الفصل كاشتراط ذكر عبارة تاجر أو شخص معنوي متى تضمنت الوثيقة هوية الشركة ومقرها ومعرفاتها كما يقتضي النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.