Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39931.2022 بتاريخ 10/05/2022 : فسخ عقد الكراء على أساس الضرر المعتبر لا يقوم إلا بثبوت جسامة الضرر غير القابل للإصلاح
قرار تعقيبي عدد 39931.2022 بتاريخ 10/05/2022 : فسخ الكراء لضرر قابل للإصلاح يتطلب ثبوت ضرر معتبر مانع للانتفاع
Principe juridique
- فسخ عقد الكراء على أساس الفصل 796 م ا ع لا يقوم بمجرد ثبوت حصول أضرار بالمكرى، بل يستوجب التثبت من كون الضرر ضررا معتبرا من حيث جسامته وتأثيره على الانتفاع بالمكرى بما يحقق التناسب بين الفعل والجزاء.
- اعتبار الضرر قابلا للإصلاح وفق تقرير الاختبار يقتضي من محكمة الموضوع تعليلا خاصا يبين لماذا تبقى الأضرار مانعة للانتفاع أو غير قابلة للتلافي، وإلا كان القضاء بالفسخ مشوبا بضعف التعليل ومخالفة لمقتضى الضرر المعتبر.
- التأويل في نطاق الفصل 541 م ا ع يوجه نحو التيسير دون التشديد عند تطبيق الفصل 796 م ا ع، بما يجعل جزاء الفسخ ملاذا أخيرا لا يصار إليه إلا عند انعدام الحلول القانونية والفنية التي تحفظ حقوق الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 796 م ا ع autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1997 autres décisions
- الفصل 541 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصول من 767 إلى 790 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.