Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39931.2022 بتاريخ 10/05/2022 : فسخ عقد الكراء على أساس الضرر المعتبر لا يقوم إلا بثبوت جسامة الضرر غير القابل للإصلاح

قرار تعقيبي عدد 39931.2022 بتاريخ 10/05/2022 : فسخ الكراء لضرر قابل للإصلاح يتطلب ثبوت ضرر معتبر مانع للانتفاع

J P 39931.2022/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. فسخ عقد الكراء على أساس الفصل 796 م ا ع لا يقوم بمجرد ثبوت حصول أضرار بالمكرى، بل يستوجب التثبت من كون الضرر ضررا معتبرا من حيث جسامته وتأثيره على الانتفاع بالمكرى بما يحقق التناسب بين الفعل والجزاء.
  2. اعتبار الضرر قابلا للإصلاح وفق تقرير الاختبار يقتضي من محكمة الموضوع تعليلا خاصا يبين لماذا تبقى الأضرار مانعة للانتفاع أو غير قابلة للتلافي، وإلا كان القضاء بالفسخ مشوبا بضعف التعليل ومخالفة لمقتضى الضرر المعتبر.
  3. التأويل في نطاق الفصل 541 م ا ع يوجه نحو التيسير دون التشديد عند تطبيق الفصل 796 م ا ع، بما يجعل جزاء الفسخ ملاذا أخيرا لا يصار إليه إلا عند انعدام الحلول القانونية والفنية التي تحفظ حقوق الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.