Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34171.2022 بتاريخ 15/03/2022 : لا يترتب جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل إلا عند عدم التصريح أو التصريح الكاذب

قرار تعقيبي عدد 34171.2022 بتاريخ 15/03/2022 : لا يجوز اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل عند ثبوت إيداعه تصريحا إيجابيا قانونيا داخل الأجل

J P 34171.2022/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. يتعين على المعقول تحت يده تقديم تصريحه ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه، ويترتب عن الإخلال بواجب التصريح أو الإدلاء بتصريح كاذب الجزاء المتمثل في اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل.
  2. لا موجب لتسليط جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل متى ثبت أنه أودع تصريحا إيجابيا وفق مقتضيات القانون وداخل الآجال، لأن هذا الإيداع يرفع عنه موجب الجزاء.
  3. إن تجاهل المحكمة للتصريح الإيجابي الثابت بالملف واعتمادها خلاف ذلك في ترتيب الجزاء يُعد خرقا لموجبات أحكام العقلة التوقيفية ويؤدي إلى فساد التعليل بما يستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 330 م م م ت-الفصل 338 م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصول 337 و338 و341 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.