Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31595/31596 بتاريخ 01/02/2022 : تحديد الاختصاص الترابي في دعوى الخروج لعدم الصفة على أساس مقر المطلوب

J P 31595/31596/20221 février 2022

Principe juridique

  1. تخضع دعوى الخروج لعدم الصفة باعتبارها دعوى شخصية استعجالية لقاعدة الاختصاص العام المتمثلة في محاكمة المطلوب لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار، ولا يطبق عليها اختصاص موقع العقار إلا في الصور الحصرية التي نص عليها القانون.
  2. لا ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة التي بدائرتها العقار في الدعاوى الشخصية إلا إذا كانت الدعوى قائمة بمناسبة الأضرار التي تلحق العين أو كانت دعوى حوزية أو استحقاقية، وما عدا ذلك يبقى المرجع إلى القواعد العامة للاختصاص.
  3. يتعين على قاضي العجلة، لتحديد مدى احترام شرط عدم المساس بالأصل، أن يقتصر على فحص ظاهر مؤيدات الملف دون الخوض في النزاعات الجدية المتعلقة بإنشاء أو نزع الحقوق العينية، فإذا رجحت ظاهريا عدم توفر الصفة جاز له الإذن بالخروج.
  4. لا تقوم حالة التناقض الموجب للنقض إلا إذا كانت الأحكام النهائية المتنازع عليها متناقضة في نصها وصادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، أما اختلاف الصياغة مع وحدة الأثر القانوني وعدم المساس بجوهر الحكم فلا يحقق هذا التناقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.