Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44572.2022 بتاريخ 24/01/2023 : لا تستحق غرامة التصرف في الملك المشاع إلا بثبوت منع الشريك لبقية الشركاء من الانتفاع بالمشترك
قرار تعقيبي عدد 44572.2022 بتاريخ 24/01/2023 : لا تستحق غرامة التصرف في الشيوع إلا بثبوت منع الشريك لبقية الشركاء من الانتفاع بالمشترك
Principe juridique
- استحقاق غرامة التصرف في الملك المشاع يفترض ثبوت عناصر موضوعية تدل على الاستبداد والحوز المنفرد المؤدي إلى حرمان الشريك أو الشركاء من الانتفاع، ولا يكفي مجرد الادعاء بالاستئثار دون قيام دليل على المنع من الاستغلال حسب طبيعة المال المشترك.
- تقدير قيام الاستبداد بالمشترك من عدمه يستند إلى ما يستخلصه قاضي الموضوع من وقائع الملف وقرائنه، ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل سائغا ومبنيا على أصل ثابت ويرد على الجوهري من دفوع الأطراف.
- لا تقوم حجة الإقرار الحكمي إلا إذا تضمن محضر التحريرات أو السماعات إقرارا صريحا بوقائع الاستبداد أو برفض تمكين بقية الشركاء من الانتفاع، فإذا خلا المحضر من ذلك امتنع إلزام محكمة الموضوع بمضمونه كإقرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصول 428 و434 م ا ع autres décisions
- 71 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.