Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27223.2021 بتاريخ 30/11/2021 : استقرار الملكية بحكم استحقاق بات يمنع طلب إبطال عقد البيع لانتفاء موجبه
قرار تعقيبي عدد 27223.2021 بتاريخ 30/11/2021 : عدم جواز دعوى بطلان عقد بيع بعد استقرار الاستحقاق بحكم بات
Principe juridique
- استثناء عدم سريان السقوط بمرور الزمان فيما بين الوالدين وأولادهما ينحصر في العلاقة الثنائية بين طرفيها ولا يمتد إلى الغير الذي يكون مركزه خارج تلك الرابطة.
- الدعاوى الاستحقاقية تعد من القواطع القانونية لمدة التقادم متى تعلقت بذات العين محل النزاع بما يمنع الاحتجاج بسقوط الحق بمرور الزمن خلال قيام أثرها القاطع.
- الحكم الاستحقاقي البات الذي اتصل به القضاء ويقرر الاستحقاق على العين محل عقد البيع يثبت المركز القانوني ويمنع إعادة طرح النزاع في الاستحقاق عبر دعوى بطلان تستهدف المساس بما استقر بحجية الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 391 autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 334 م ا ع autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.