Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42040.2022 بتاريخ 24/05/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا اقتصر سببه على عرض نظري دون بيان وجه مخالفة الحكم للقانون
قرار تعقيبي عدد 42040.2022 بتاريخ 24/05/2022 : عدم قبول مطعن خرق القانون إذا اقتصر على عرض نظري دون بيان وجه المخالفة ومرمى النقض
Principe juridique
- يشترط لقبول سبب التعقيب المبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أن تتضمن مذكرة الطعن بيانا محددا لوجه المخالفة وتعيينا لمرمى ما يطلب نقضه على نحو يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
- يعد السبب غير مقبول إذا اقتصر على عرض نظري في قواعد الإثبات وحقوق الدفاع دون ربط ذلك بمحل النزاع ودون بيان مواضع الخطأ المنسوب لمحكمة الأصل بصورة تفصيلية.
- لا يصلح الجدل العام حول اتساع نفوذ الخبراء سندا للطعن ما لم يبين الطاعن إخلال الخبير بالمأمورية أو عدم مطابقة الأعمال المنجزة للوقائع والقانون، إذ مناط الرقابة القضائية ينصرف إلى مدى التزام الخبير بالمأذون به لا إلى الاعتبارات النظرية.
- لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على تعليل حكم محكمة البداية إذا كان الطعن موجها إلى حكم نهائي الدرجة، ويتعين أن ينصب النقاش على تعليل القرار المطعون فيه دون غيره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 559 م ا ع autres décisions
- المادة 175 م م م ت autres décisions
- المادة 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 103 م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصول 103 و107 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.