Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40167.2022 بتاريخ 14/06/2022 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم إرفاق أصل علامة البلوغ
قرار تعقيبي عدد 40167.2022 بتاريخ 14/06/2022 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم إرفاق أصل علامة البلوغ للتحقق من إعلام المطلوب وفق إجراءات الفصل 8 م م م ت
Principe juridique
- يتوقف قبول مطلب التعقيب شكلا على ثبوت تبليغ مستنداته طبق الإجراءات الآمرة المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- عند امتناع من وجده عدل التنفيذ عن تسلم النظير لا يكتمل التبليغ إلا بإيداع النظير في ظرف مختوم لدى الجهة المحددة قانونا ثم توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل أجل أربعة وعشرين ساعة لإعلام المعني بتسليم النظير.
- إذا لم يُرفق محضر التبليغ بأصل علامة البلوغ للتحقق من تحقق الإعلام بالمكتوب المضمون الوصول فإن التبليغ يعد مخالفا لموجبات الفصل 8 م م م ت ويترتب عن ذلك رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.