Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32489.2021 بتاريخ 28/09/2021 : نقض حكم فسخ الكراء التجاري عند قصور الاستقراء في ثبوت تغيير النشاط

قرار تعقيبي عدد 32489.2021 بتاريخ 28/09/2021 : فسخ عقد الكراء التجاري لخرق شرط النشاط لا يستقيم دون استقراء كاف لعناصر الحادثة

J P 32489.2021/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. لا يعدّ الحكم خرقا للفصل 242 من المجلة التجارية إذا أذنت المحكمة بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري وتم إنجازها ومعاينتها طبق الصيغة الآمرة للفصل المذكور.
  2. تطبيق الفصل 4 من قانون 1977 يقتضي استقراء جديا لعناصر الحادثة المدعى بها والتحقق من مدى قيام تغيير النشاط وفق المعايير الموضوعية، ولا يكفي في ذلك محضر معاينة أو صور فوتوغرافية لا تنهض وحدها لإثبات الواقعة القانونية محل النزاع.
  3. يكون الحكم قاصرا في التعليل إذا اقتصر على إعمال الفصل 4 من قانون 1977 دون بيان الأسس الواقعية والموضوعية المثبتة للحادثة ودون مناقشة المؤيدات الجوهرية المرتبطة بقيام تغيير النشاط أو مدى شموليته وتأثيره على النشاط الأصلي، بما يحول دون مراقبة سلامة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.