Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32489.2021 بتاريخ 28/09/2021 : نقض حكم فسخ الكراء التجاري عند قصور الاستقراء في ثبوت تغيير النشاط
قرار تعقيبي عدد 32489.2021 بتاريخ 28/09/2021 : فسخ عقد الكراء التجاري لخرق شرط النشاط لا يستقيم دون استقراء كاف لعناصر الحادثة
Principe juridique
- لا يعدّ الحكم خرقا للفصل 242 من المجلة التجارية إذا أذنت المحكمة بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري وتم إنجازها ومعاينتها طبق الصيغة الآمرة للفصل المذكور.
- تطبيق الفصل 4 من قانون 1977 يقتضي استقراء جديا لعناصر الحادثة المدعى بها والتحقق من مدى قيام تغيير النشاط وفق المعايير الموضوعية، ولا يكفي في ذلك محضر معاينة أو صور فوتوغرافية لا تنهض وحدها لإثبات الواقعة القانونية محل النزاع.
- يكون الحكم قاصرا في التعليل إذا اقتصر على إعمال الفصل 4 من قانون 1977 دون بيان الأسس الواقعية والموضوعية المثبتة للحادثة ودون مناقشة المؤيدات الجوهرية المرتبطة بقيام تغيير النشاط أو مدى شموليته وتأثيره على النشاط الأصلي، بما يحول دون مراقبة سلامة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 27 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 796م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصول 4 و27 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.