Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31940.2021 بتاريخ 14/12/2021 : انتفاء الاستغراق الكلي لمسؤولية المتضرر متى ثبتت مؤاخذة الطرف الآخر بعدم تعديل السرعة
قرار تعقيبي عدد 31940.2021 بتاريخ 14/12/2021 : اعتبار تطبيق حالة المسؤولية الكاملة غير سليم عند ثبوت مخالفة على الطرف الآخر مؤثرة في قيام الحادث
Principe juridique
- لا يكون تعليل الحكم سائغا عند تحميل أحد طرفي حادث المرور المسؤولية الكاملة تطبيقا لجدول تحديد المسؤوليات إذا أغفل عناصر ثابتة بالمحضر تفيد ارتكاب الطرف الآخر مخالفة مؤثرة في نشأة الحادث.
- يشترط لتطبيق الحالة التي تقرر استغراق مسؤولية أحد السائقين أن يكون الطرف الآخر متحررا من أي مسؤولية وأن يكون قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادث وفق ما يستفاد من المعطيات الفنية بالمحضر.
- يعد تحريفا للوقائع وسوء تطبيق لجدول تحديد المسؤوليات الاكتفاء بمخالفة عدم ترك الأولوية لإسناد المسؤولية كاملة إذا كان ثابتا أيضا عدم تعديل السرعة من الطرف الآخر بما يجعل المسؤولية مشتركة وتستوجب اختيار الحالة القانونية الأوفق للمعطيات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.