Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33168.2021 بتاريخ 12/10/2021 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لإرجاع التيار الكهربائي متى قام الحق الظاهر على تقرير فني قضائي ينفي المديونية
قرار تعقيبي عدد 33168.2021 بتاريخ 12/10/2021 : انعقاد اختصاص قاضي العجلة في إرجاع التيار الكهربائي متى قام الحق الظاهر على تقرير فني ينفي موجب القطع
Principe juridique
- يرتبط اختصاص قاضي العجلة بتوافر ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ويكفي لانعقاد هذا الاختصاص قيام حق ظاهر مستفاد من حجج أولية أو فنية تبرّر التدخل العاجل دون بحث معمّق في أصل الحق.
- يُعدّ طلب إرجاع التيار الكهربائي بعد قطعه من المسائل المؤكدة والمستعجلة متى كان القطع ماسّا بمتطلبات أساسية للانتفاع، ولا يُقبل حرمان المشترك من التزويد إلا لسبب محدد وشرعي يثبت وفق ظاهر المؤيدات.
- لا يحجب عن قاضي العجلة الاستناد إلى تقرير فني مأذون به قضائيا لترجيح الحق الظاهر ونفي موجب القطع، ما دام ذلك لا يقتضي استقراءً ولا ينتهي إلى حسم النزاع في أصله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصول 242 و247 م ا ع autres décisions
- الفصل 22 من الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17/01/1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.