Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27458.2021 بتاريخ 30/11/2021 : لا يشترط لإبطال تصرفات ضعيف العقل صدور حكم حجر إذا ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف

قرار تعقيبي عدد 27458.2021 بتاريخ 30/11/2021 : بطلان تصرفات ضعيف العقل المشتهر بضعفه وقت إبرام العقد دون اشتراط صدور حكم الحجر

J P 27458.2021/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة، عند إعادة نشر القضية بعد النقض، بحصر نظرها في النقاط التي تسلّط عليها النقض، ويعدّ الخوض في مسائل لم يثرها الخصوم ولم تكن محلّ رقابة محكمة القانون خرقا لموجبات التعهد المحددة قانونا.
  2. لا يشترط لإبطال تصرفات ضعيف العقل صدور حكم الحجر متى ثبت أنه كان مشتهرا بضعف العقل وقت إبرام التصرف، لأن معيار الإبطال يقوم على ثبوت الضعف المشتهر زمن التعاقد لا على تحقق الإجراء الحمائي القضائي.
  3. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا أقام استخلاصه حول الأهلية على قراءة غير سليمة لمضمون تقرير الاختبار الطبي أو على تفرقة شكلية لا تؤثر في قيام مانع الأهلية، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق المعيار القانوني للإبطال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.