Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53595 بتاريخ 01/11/2023 : عدم قبول الدعوى الاستعجالية عند رفعها من المدعي بصفته الشخصية دون التنصيص صراحة على صفته كممثل قانوني للذات المعنوية صاحبة الحق

قرار تعقيبي عدد 53595 بتاريخ 01/11/2023 : عدم قبول الدعوى عند رفعها من غير ذي صفة قانونية واضحة

J P 53595/20231 novembre 2023

Principe juridique

  1. الصفة في القيام لدى المحاكم تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بسير التقاضي ومن متعلقات النظام العام، لذلك يتعين توفرها في المدعي والمدعى عليه على حد السواء وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
  2. لا يكفي لقيام ممثلي الشخص المعنوي أن يذكروا أسماءهم دون بيان صفتهم القانونية صراحة، متى كان موضوع الطلب راجعا إلى حقوق أو وثائق تخص ذلك الشخص المعنوي.
  3. لا يجوز استنتاج صفة التمثيل القانوني من مجرد تنصيصات الاستدعاء أو من إقرار الخصم بها، لأن وضوح الصفة في القيام شرط يفرضه النظام العام ويتعين التنصيص عليه بصورة لا لبس فيها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 201-الفصل 46 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 203 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.