Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56382.2023 بتاريخ 15/11/2023 : إيقاف الأشغال كإجراء تحفظي عند قيام منازعة جدية في الملكية دون مساس بأصل الحق

قرار تعقيبي عدد 56382.2023 بتاريخ 15/11/2023 : اختصاص قاضي الاستعجال بإيقاف الأشغال كإجراء تحفظي عند قيام منازعة استحقاقية جدية دون ترجيح سندات التملك

J P 56382.2023/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. يختص قاضي الاستعجال باتخاذ التدابير الوقتية التحفظية الرامية إلى حماية الحقوق المهددة ودفع الضرر دون أن يؤول ذلك إلى إنشاء حقوق أو نفيها.
  2. قيام منازعة استحقاقية جدية بشأن الملكية يمنع قاضي الاستعجال من ترجيح سند تملك على آخر أو الموازنة بينهما بما يمس أصل الحق.
  3. يعد إيقاف الأشغال مؤقتا تدبيرا تحفظيا لا يمس الأصل متى كان الغرض منه منع تفاقم الوضع إلى حين وضوح وجه التملك بصفة صريحة عبر الجهة المختصة بالفصل في النزاع الاستحقاقي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 201 من م . م . م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.